القاضي النعمان المغربي
304
دعائم الإسلام
( 1141 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا ولا من لا يغني شيئا إلا أن يكون قد وقت ذلك . ( 1142 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : لا عتق إلا بعد ملك . وعن علي ( ع ) مثل ذلك . ( 1143 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في الرجل يقول : إن اشتريت غلاما فهو حر لوجه الله ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله ، وإن تزوجت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشئ ، إنما يطلق ويعتق ويتصدق بما يملك . ( 1144 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : من أعتق بعض مملوكه ، وهو له كله ، فهو حر كله ، ليس لله شريك . ( 1145 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده ، عند الموت ، يعني وليس له مال غيره ، قال : يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة . ( 1146 ) وعن علي ( ع ) وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا : من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء ( 1 ) أعتق منه حصته ويبقى القوم الباقون على حصصهم ، ويلزم المعتق إن كان موسرا عتق ما بقي منه ، وأن يؤدي إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه ، وإن كان معسرا فهم على حصصهم ، فمتى أدى إليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد وإلا خدمهم بالحصص أو استسعوه إن اتفق معهم على السعاية ، وإن أعتق أحدهم وكان المعتق الأول معسرا والثاني موسرا لزمه للباقين غير المعتق الأول ما كان لزمه الأول ، فإن أيسر يوما ما رجع به عليه وكذلك الأول فالأول ، هذا معنى قولهم الذي رويناه عنهم ( ص ) وإن اختلفت ألفاظهم فيه .
--> ( 1 ) ز - شريك .